وأما الذي تنفرد به النساء دون الرجال من
محظورات الإحرام فهو لبس البرقع والنقاب ونحوهما ، مما هو مفصل للوجه قال
صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين رواه البخاري .
ويباح لها من المخيط ما سوى ذلك كالقميص و السراويل والخفين والجوارب
للرجلين ونحو ذلك ، ويباح لها سدل غطاء على وجهها من رأسها ، ولا يضرها
مماسته لوجهها . قالت عائشة – رضي الله عنها : كان الركبان يمرون بنا ونحن
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من
رأسها على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه . رواه أبو داود وغيره .
وعن فاطمة بنت المنذر رحمها الله قالت : كنا نخمر- تعني نغطي – وجوهنا ونحن
محرمات مع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها صححه الحاكم وأقره الذهبي .
وكذلك يباح لها تغطية يديها بثوبها أوعباءتها أو غيرهما سوى القفازين ، إذا
كانت بحضرة رجال أجانب وضابط الأجنبي هنا : هو كل من يحل له التزوج
بالمرأة ، إذا كانت غير ذات زوج فإن الوجه واليدين من أعظم زينة المرأة ،
والناس يستدلون بهما – عند النكاح – على غيرهما ، وقد قال تعالى : ولا
يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن . وأمر الرجال بقوله : وإذا سألتموهن
متاعا فسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن .