إن من الأمور التي يحتاج المسلم معرفتها
والإلمام بها: ما يتعلق بالمسح على الخفين، فقد جاءت السنة بمشروعية المسح،
وأنه جائز لكل مسلم متى استوفى الشروط اللازمة للمسح.
وقد جاء في الحديث عن النبي أنه مسح على الخفين، وورد عن علي بن أبي طالب
قوله: ( جعل النبي للمقيم يوماً وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن،
يعني في المسح على الخفين ) [أخرجه مسلم].
- ومن شروط المسح على الخفين؟
يشترط للمسح على الخفين أربعة شروط:
1 – أن يكون لابساً لهما على طهارة.
2 – أن يكون الخفاف أو الجوارب طاهرة.
3 – أن يكون مسحهما في الحَدَث الأصغر، لا في الجنابة أو ما يوجب الغسل.
4 – أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعاً، وهو يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر.
- وما صحة اشتراط بعض الفقهاء أن يكون الخفان ساترين لمحل الفرض؟
هذا الشرط ليس بصحيح، لأنه لا دليل عليه؛ فإن اسم الخف أو الجوارب ما دام
باقياً فإنه يجوز المسح عليه، لأن السنة جاءت بالمسح على الخف على وجه مطلق
وما أطلقه الشارع فإنه لا يصح لأحد أن يقيده..، وبناءً على ذلك فإنه يجوز
المسح على الخف المخرّق، ويجوز المسح على الخف الخفيف.
- هل النية واجبة بمعنى أنه إذا اراد لبس الشراب أو الكنادر ينوي أنه سيمسح
عليهما، وكذلك نية أنه سيمسح مسح مقيم أو مسح مسافر أم هي غير واجبة؟
النية هنا غير واجبة لأن هذا عمل علق الحكم على مجرد وجوده فلا يحتاج إلى
نية، كما لو لبس الثوب فإنه لا يشترط أن ينوي به ستر عورته في صلاته مثلاً
فلا يشترط لبس الخفين أنه سيمسح عليهما، ولا كذلك نية المدة بل إن كان
مسافراً فله ثلاثة أيام نواها أم لم ينوها، وإن كان مقيماً فله يوم وليلة
نواها أم لم ينوها.
- رجل تيمم ولبس الخفين هل يجوز له أن يمسح على الخفين إذا وجد الماء، علماً أنه لبسهما على طهارة؟
لا يجوز أن يمسح على الخفين إذا كانت الطهارة طهارة تيمم..، وطهارة التيمم لا تتعلق بالرِجل إنما هي في الوجه والكفين فقط.
- إذا وصل المسافر، أو سافر المقيم وهو قد بدأ المسح فكيف يكون حساب مدته؟
إذا مسح المقيم ثم سافر فإنه يتم مسح مسافر على القول الراجح.
وإذا كان مسافراً ثم قدم فإنه يُتم مسح مقيم.
- إذا نزع الإنسان الشراب وهو على وضوئه ثم أعادها قبل أن ينتقض وضوءه، فهل يجوز المسح عليها؟
إذا نزع الشراب ثم أعادها وهو على وضوئه فإذا كان هذا هو الوضوء الأول إن
لم ينتقض وضوءه بعد لبسه فلا حرج عليه أن يعيدها ويمسح عليها إذا توضأ، أما
إذا كان هذا الوضوء وضوءاً مسح فيه على شرابه فإنه لا يجوز له إذا خلعها
أن يلبس ويمسح عليها، لأنه لا بد أن يكون لبسها على طهارة بالماء، وهذه
طهارتها بالمسح، هذا ما يعلم من كلام أهل العلم.
-هل خلع الخُف يبطل المسح، أم يبطل الطهارة فقط؟
إذا خلع الخف لا تبطل طهارته لكن يبطل مسحه دون الطهارة – أي يبطل المسح
مرة أخرى – ولكن تبقى طهارته حتى ينتقض وضوءه، فله الصلاة بعد خلع الخف ما
دام على طهارة المسح.
- كثيراً ما يسأل الناس عن كيفية المسح الصحيحة، وعن محل المسح؟
كيفية المسح أن يُمِرّ بدء من أطراف أصابع الرجل إلى ساقه فقط، يعني أن
الذي يمسح هو أعلى الخف، فيمر يده من عند أصابع الرِجل إلى الساق، ويكون
المسح باليدين جميعاً على الرجلين جميعاً، يعني اليد اليمنى تمسح الرجل
اليمنى، واليد اليسرى تمسح الرجل اليسرى .