يحتار بعض المسافرين في تحديد بداية الصيام
أو تحديد يوم العيد في البلد الذي سافر إليه، وربما كان قد بدأ صيامه ببلد
ثم أدركه العيد في بلد آخر، واختلف البلدان في دخول ذلك العيد من عدمه.
ولتوضيح ذلك يقال:
الصوم عبادة يجتمع فيها المسلمون في يوم محدد لعبادة ربهم بالصيام وهذا
الاجتماع أحد مقاصد الشرع العظيمة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: “فطركم
يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون” وقال الترمذي: “وفسر بعض أهل العلم هذا
الحديث فقال: إنما معنى هذا أن الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس”.
وعلى هذا:
1- يبتدئ صيامه في البلد الذي أدركه رمضان فيه، ويفطر للعيد مع البلد التي أدركه العيد فيها.
2- وإن اختلف المسلمون في تلك البلاد فيعمل بعمل الأغلب الأعم والإعلان الرسمي للدولة أو للمراكز الإسلامية.
ولكن ما الحكم إذا كان الفرق بين البلدين يؤدي إلى أن يكون صيامه ثمانية وعشرين يوماً أو واحداً وثلاثين يوماً؟
أحوال الخلاف بين البلدين:
1- أن يكون مجموع صيامه ثلاثين يوماً أو تسعة وعشرين يوماً:
وهذا لا إشكال في براءة ذمته وأنه أدى ما عليه.
2- إذا كان مجموع صيامه ثمانية وعشرين يوماً في البلدين:
فيفطر مع الناس يوم العيد ويجب عليه قضاء يوم بعد ذلك, ولا يصوم يوم العيد؛ لأن صيامه محرم، ولا يجزئ إجماعًا دليل ذلك:
قول الوليد بن عتبة: صمنا رمضان في عهد علي رضي الله عنه على غير رؤية
ثمانية وعشرين يومًا، فلما كان يوم الفطر أمرنا أن نقضي يومًا وقد أجمع
العلماء على أن الشهر إما أن يكون تسعة وعشرين يومًا, وإما أن يكون ثلاثين
يومًا.
وذلك لحديث ابن عمر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: “الشهر هكذا وهكذا
وهكذا”-يعني: ثلاثين- ثم قال: “وهكذا وهكذا وهكذا” -يعني تسعًا وعشرين-
يقول: مرة ثلاثين، ومرة تسعًا وعشرين ولحديث أبي هريرة: قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم: “صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمي عليكم الشهر فعدوا
ثلاثين”
3- إن كان مجموع صيامه أكثر من ثلاثين يومًا:
اختلف أهل العلم في ذلك؛هل يصوم معهم اليوم الزائد أو لا؟
والصحيح وجوب الصيام وعدم الفطر، ولو زاد عن ثلاثين يومًا، حتى يعلن العيد في ذلك البلد.
وقد نص الشافعية أنه يجب أن يصوم معهم ولو زاد على ثلاثين يومًا؛ لاعتبارهم اختلاف المطالع, ولحديث كريب.
وهذا القول هو المخرج على قول الحنفية في من رأى هلال رمضان وحده فيلزمونه بالصيام قبل الناس، ولا يفطر حتى يفطر الناس .