1. صوم الدهر :
عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : أُخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم
أني أقول : والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت ، فقلت له : قد قلته
بأبي أنت وأمي ، قال : (( فإنك لا تستطيع ذلك ، فصم وأفطر ، وقم ونم ، وصم
من الشهر ثلاثة أيام ؛ فإن الحسنة بعشر أمثالها ، وذلك مثل صيام الدهر )) .
وعن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( لا صام من صام الأبد )) .
وعن عبد الله بن عمرو قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( يا
عبد الله بن عمرو إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل ، وإنك إذا فعلت ذلك هجمت له
العين ، ونهكت . لا صام من صام الدهر، صوم ثلاثة أيام من الشهر صوم الدهر
كله )) .
وعن أبي موسى رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( من صام الدهر ضيقت عليه جهنم – هكذا – وقبض كفّه )) .
قال الحافظ ابن حجر: ” وظاهره أنها تضيق عليه حصراً له فيها ؛ لتشديده على
نفسه وحمله عليها، وغربته عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، واعتقاده أن
غير سنته أفضل منها ، وهذا يقتضي الوعيد الشديد فيكون حراماً”.
2. صوم العيدين الفطر والأضحى :
عن أبي سعيد رضي الله عنه : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر .
وعنه قال : سمعت أربعاً من النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني ، قال : لا
تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم ، ولا صوم في يومين :
الفطر والأضحى… الحديث .
قال النووي: ” قد أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال ، سواء
صامهما عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك ، ولو نذر صومهما متعمداً
لعينهما ، قال الشافعي والجمهور: لا ينعقد نذره ولا يلزمه قضاؤهما. وقال
أبو حنيفة : ينعقد ، ويلزمه قضاؤهما . قال : فإن صامهما أجزأه . وخالف
الناس كلهم في ذلك” .
3. صوم المرأة بغير إذن زوجها :
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( لا تصوم المرأة وبعلها شاهدٌ إلا بإذنه )) .
وقال ابن حزم : ” لا يحل لذات الزوج أن تصوم تطوعاً بغير إذنه ، فإن كان
غائباً لا تقدر على استئذانه أو تعذّر، فلتصم بالتطوّع إن شاءت ” .
قال الكاساني : ” وليس للمرأة التي لها زوج أن تصوم تطوعاً إلا بإذن زوجها ،
ولأن له حق الاستمتاع بها ، ولا يمكنه ذلك في حال الصوم ، فله أن يمنعها
إن كان يضره . فإن كان صيامها لا يضره بأن كان صائماً أو مريضاً لا يقدر
على الجماع ، فليس له أن يمنعها ؛ لأن المنع كان لاستيفاء حقه ، فإذا لم
يقدر على الاستمتاع فلا معنى للمنع” .
قال أبو الطيب العظيم آبادي : ” لا تصوم امرأة نفلاً وزوجها حاضرٌ معها في
بلدها إلا بإذنه تصريحاً أو تلويحاً ؛ لئلا يفوت عليه حقه في الاستمتاع بها
” .