(1) وصول مائع إلى الجوف بواسطة الأنف أو العين و الأذن أو الدبر و قبل المرأة .
(2) ما وصل إلى الجوف بالمبالغة في المضمضة و الاستنشاق في الوضوء و غيره .
(3) خروج المني بمداومة النظر أو إدامة الفكر أو قبلة أو مباشرة .
(4) الاستقاء العمد ، أما من غلبه القيء فقاء بدون اختياره فلا يفسد صومه .
(5) الأكل أو الشرب أو الوطء في حال الإكراه على ذلك .
(6) من أكل و شرب ظانَّا ً بقاء الليل ثم تبين له طلوع الفجر .
(7) من أكل وشرب ظانَّاً دخول الليل ثم تبين له بقاء النهار .
(
من أكل و شرب ناسيا ً ثم لم يمسك ظانا ً أن الإمساك غير واجب عليه مادام قد أكل و شرب فواصل الفطر إلى الليل .
(9) وصول ما ليس بطعام أو شراب إلى الجوف بواسطة الفم كابتلاع جوهرة أو خيط
لما رُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ” الصوم لما دخل و ليس لما خرج
” يريد رضي الله عنه بهذا أن الصوم يفسد بما يدخل في الجوف لا بما يخرج
كالدم أو القيء .
(10) رفض نية الصوم و لو لم يأكل أو يشرب إن كان غير مُتأوِّل للإفطار و إلا فلا .
(11) الردة عن الإسلام إن عاد إليه ، قال الله تعالى : ” لئن أشركت ليحبطن عملك و لتكونن من الخاسرين ”