* العمرة المفردة.
* عمرة التمتع ، وهي بمثابة الجزء من حج التمتع .
في العمرة المفردة يخيّر الرجل بين حلق شعره وتقصيره ، أما في عمرة التمتع
فعليه أن يقصرّ ولا يجوز أن يحلق . العمرة المفردة تقع في أي يوم من السنة ،
وأما عمرة التمتع فيجب أن تكون في أشهر الحج ( شوال ، ذو القعدة ، ذو
الحجة ) وتلحق بحج التمتع في نفس السنة . إحرام عمرة التمتع يجب أن يقع في
أحد المواقيت البعيدة ولا يصح في أدنى الحل – وفي بعض الصور خلاف ، أما
إحرام العمرة المفردة فيمكن إيقاعه في أدنى الحل .