صفة الحج ( موثق من معالي الشيخ عبد الله الجبرين )
صفة الحج :
* حج بيت الله الحرام ركن من أركان الإسلام لقوله تعالى { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا }
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا
الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج
البيت من استطاع إليه سبيلا ) فالحج واجب على كل مسلم مستطيع مرة واحدة في
العمر .
* الاستطاعة هي أن يكون المسلم صحيح البدن ، يملك من المواصلات ما يصل به
إلى مكة حسب حاله ، ويملك زاداً يكفيه ذهاباً وإياباً زائداً على نفقات من
تلزمه نفقته . ويشترط للمرأة خاصة أن يكون معها محرم .
* المسلم مخير بين أن يحج مفرداً أو قارناً أو متمتعاً . والإفراد هو أن
يحرم بالحج وحده بلا عمرة . والقران هو أن يحرم بالعمرة والحج جميعاً .
والتمتع هو أن يحرم بالعمرة خلال أشهر الحج ( وهي شوال و ذو القعدة وذو
الحجة ) ثم يحل منها ثم يحرم بالحج في نفس العام . ونحن سنبين صفة التمتع
لأنه أفضل الأنساك الثلاثة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه .
إذا وصل المسلم إلى الميقات ( والمواقيت خمسة ) يستحب له أن يغتسل ويُطيب
بدنه ، لأنه صلى الله عليه وسلم اغتسل عند إحرامه ، ولقول عائشة رضي الله
عنها : ( كنت أطيب رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم ) ويستحب له أيضاً تقليم
أظافره وحلق عانته وإبطيه .
* المواقيت :
1- ذو الحليفة ، وتبعد عن مكة 428كم .
2- الجحفة ، قرية بينها وبين البحر الأحمر 10كم ، وهي الآن خراب ، ويحرم الناس من رابغ التي تبعد عن مكة 186كم .
3- يلملم ، وادي على طريق اليمن يبعد 120كم عن مكة ، ويحرم الناس الآن من قرية السعدية .
4- قرن المنازل : واسمه الآن السيل الكبير يبعد حوالي 75كم عن مكة .
5- ذات عرق : ويسمى الضَريبة يبعد 100كم عن مكة ، وهو مهجور الآن لا يمر عليه طريق .
* تنبيه : هذه المواقيت لمن مر عليها من أهلها أو من غيرهم .
ـ من لم يكن على طريقه ميقات أحرم عند محاذاته لأقرب ميقات .
ـ من كان داخل حدود المواقيت كأهل جدة ومكة فإنه يحرم من مكانه
ثم يلبس الذكر لباس الإحرام ( وهو إزار ورداء ) ويستحب أن يلبس نعلين ،
لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين ) أما
المرأة فتحرم في ما شاءت من اللباس الساتر الذي ليس فيه تبرج أو تشبه
بالرجال ، دون أن تتقيد بلون محدد . ولكن تجتنب في إحرامها لبس النقاب
والقفازين لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تنتقب المحرمة ولا تلبس
القفازين ) ولكنها تستر وجهها عن الرجال الأجانب بغير النقاب ، لقول أسماء
بنت أبي بكر رضي الله عنها ) : كنا نغطي وجوهنا من الرجال في الإحرام ) ثم
بعد ذلك ينوي المسلم بقلبه الدخول في العمرة ، ويشرع له أن يتلفظ بما نوى ،
فيقول : ( لبيك عمرة ) أو( اللهم لبيك عمرة ) . والأفضل أن يكون التلفظ
بذلك بعد استوائه على مركوبه ، كالسيارة ونحوها ليس للإحرام صلاة ركعتين
تختصان به ، ولكن لو أحرم المسلم بعد صلاة فريضة فهذا أفضل ، لفعله صلى
الله عليه وسلم .
*من كان مسافراً بالطائرة فإنه يحرم إذا حاذى الميقات .
* للمسلم أن يشترط في إحرامه إذا كان يخشى أن يعيقه أي ظرف طارئ عن إتمام
عمرته وحجه . كالمرض أو الخوف أو غير ذلك ، فيقول بعد إحرامه : ( إن حبسني
حابس فمحلي حيث حبستني ) وفائدة هذا الاشتراط أنه لو عاقه شيء فإنه يحل من
عمرته بلا فدية .
* ثم بعد الإحرام يسن للمسلم أن يكثر من التلبية ، وهي قول : ( لبيك اللهم
لبيك ن لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك )
يرفع بها الرجال أصواتهم ، أما النساء فيخفضن أصواتهن .
* ثم إذا وصل الكعبة قطع التلبية واضطبع بإحرامه ، ثم استلم الحجر الأسود
بيمينه ( أي مسح عليه ) وقبله قائلاً : ( الله اكبر ) ، فإن لم يتمكن من
تقبيله بسبب الزحام فإنه يستلمه بيده ويقبل يده. فإن لم يستطع استلمه بشيء
معه ( كالعصا ) وما شابهها وقبّل ذلك الشيء ، فإن لم يتمكن من استلامه
استقبله بجسده وأشار إليه بيمينه – دون أن يُقبلها – قائلاً : ( الله أكبر
)، ثم يطوف على الكعبة 7 أشواط يبتدئ كل شوط بالحجر الأسود وينتهي به ،
ويُقَبله ويستلمه مع التكبير كلما مر عليه ، فإن لم يتمكن أشار إليه بلا
تقبيل مع التكبير – كما سبق – ، ويفعل هذا أيضا في نهاية الشوط السابع أما
الركن اليماني فإنه كلما مر عليه استلمه بيمينه دون تكبير ، فإن لم يتمكن
من استلامه بسبب الزحام فإنه لا يشير إليه ولا يكبر ، بل يواصل طوافه .
ويستحب له أن يقول في المسافة التي بين الركن اليماني والحجر الأسود ( ربنا
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار )
* ليس للطواف ذكر خاص به فلو قرأ المسلم القرآن أو ردد بعض الأدعية المأثورة أو ذكر الله فلا حرج .
* يسن للرجل أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من طوافه . والرَمَل هو
الإسراع في المشي مع تقارب الخطوات ، لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك في
طوافه.
* ينبغي للمسلم أن يكون على طهارة عند طوافه ، لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ قبل أن يطوف .
* إذا شك المسلم في عدد الأشواط التي طافها فإنه يبني على اليقين ، أي يرجح
الأقل ، فإذا شك هل طاف 3 أشواط أم 4 فإنه يجعلها 3 احتياطاً ويكمل الباقي
.
* ثم إذا فرغ المسلم من طوافه اتجه إلى مقام إبراهيم عليه السلام وهو يتلو
قوله تعالى { واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى } ، ثم صلى خلفه ركعتين بعد أن
يزيل الاضطباع ويجعل رداءه على كتفيه
* ويسن أن يقرأ في الركعة الأولى سورة { قل يا أيها الكافرون } وفي الركعة الثانية سورة { قل هو الله أحد }
* إذا لم يتمكن المسلم من الصلاة خلف المقام بسبب الزحام فإنه يصلي في أي
مكان من المسجد ، ثم بعد صلاته عند المقام يستحب له أن يشرب من ماء زمزم ،
ثم يتجه إلى الحجر الأسود ليستلمه بيمينه ، فإذا لم يتمكن من ذلك فلا حرج
عليه . ثم يتجه المسلم إلى الصفا ، ويستحب له أن يقرأ إذا قرب منه قوله
تعالى : { إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ
حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ
بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ }.
ويقول ( نبدأ بما بدأ الله به ) ثم يستحب له أن يرقى على الصفا فيستقبل
القبلة ويرفع يديه ، ويقول – جهراً – : ( الله أكبر الله أكبر الله أكبر ،
لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
، لا إله إلا الله وحده ، أنجز وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ) ثم
يدعو – سراً – بما شاء ، ثم يعيد الذكر السابق ، ثم يدعو ثانية ثم يعيد
الذكر السابق مرة ثالثة ولا يدعو بعده.
* ثم ينزل ويمشي إلى المروة ، ويسن له أن يسرع في مشيه فيما بين العلمين
الأخضرين في المسعى ، فإذا وصل المروة استحب له أن يرقاها ويفعل كما فعل
على الصفا من استقبال القبلة ورفع اليدين والذكر والدعاء السابق . وهكذا
يفعل في كل شوط . أما في نهاية الشوط السابع من السعي فإنه لا يفعل ما سبق .
* ليس للسعي ذكر خاص به . ولكن يشرع للمسلم أن يذكر الله ويدعوه بما شاء ، وإن قرأ القرآن فلا حرج .
* يستحب أن يكون المسلم متطهراً أثناء سعيه .
* إذا أقيمت الصلاة وهو يسعى فإنه يصلي مع الجماعة ثم يكمل سعيه .
* ثم إذا فرغ المسلم من سعيه فإنه يحلق شعر رأسه أو يقصره ، والتقصير هنا أفضل من الحلق ، لكي يحلق شعر رأسه في الحج .
* لابد أن يستوعب التقصير جميع أنحاء الرأس ، فلا يكفي أن يقصر شعر رأسه من جهة واحدة .
* المرأة ليس عليها حلق ، وإنما تقصر شعر رأسها بقدر الأصبع من كل ظفيرة أو
من كل جانب ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ليس على النساء حلق إنما على
النساء التقصير ) .
* ثم بعد الحلق أو التقصير تنتهي أعمال العمرة ، فيحل المسلم إحرامه إلى أن
يحرم بالحج في يوم( 8 ذي الحجة ) إذا كان يوم ( 8 ذي الحجة ) وهو المسمى
يوم التروية أحرم المسلم بالحج من مكانه الذي هو فيه وفعل عند إحرامه بالحج
كما فعل عند إحرامه بالعمرة من الاغتسال والتطيب و …. الخ ، ثم انطلق إلى
منى فأقام بها وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ، يصلي كل صلاة في
وقتها مع قصر الرباعية منها ( أي يصلي الظهر والعصر والعشاء ركعتين )
* فإذا طلعت شمس يوم ( 9 ذي الحجة وهو يوم عرفة ) توجه إلى عرفة ، ويسن له
أن ينزل بنمرة ( وهي ملاصقة لعرفة ) ، ويبقى فيها إلى الزوال ثم يخطب
الإمام أو من ينوب عنه الناسَ بخطبة تناسب حالهم يبين لهم فيها ما يشرع
للحجاج في هذا اليوم وما بعده من أعمال ، ثم يصلي الحجاج الظهر والعصر
قصراً وجمعاً في وقت الظهر ، ثم يقف الناس بعرفة ، وكلها يجوز الوقوف بها
إلا بطن عُرَنة ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
( عرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عُرَنة ) ، ولكن يستحب للحاج الوقوف خلف
جبل عرفة مستقبلاً القبلة ، لأنه موقف النبي صلى الله عليه وسلم ، إن تيسر
ذلك . ويجتهد في الذكر والدعاء المناسب ، ومن ذلك ما ورد في قوله صلى الله
عليه وسلم : ( خير الدعاء دعاء يوم عرفة ، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من
قبلي : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد يحيي ويميت
وهو على كل شيء قدير ).
التروية :
سمي بذلك لأن الناس كانوا يتروون فيه من الماء ، لأن منى لم يكن بها ماء ذلك الوقت
بطن عُرَنة : وهو وادي بين عرفة ومزدلفة جبل عرفة : ويسمى خطأ ( جبل الرحمة
) وليست له أي ميزة على غيره من أرض عرفة ، فينبغي عدم قصد صعوده أو
التبرك بأحجاره كما يفعل الجهال ، يستحب للحاج أن يكون وقوفه بعرفة على
دابته ، لأنه صلى الله عليه وسلم وقف على بعيره ، وفي زماننا هذا حلت
السيارات محل الدواب ، فيكون راكباً في سيارته ، إلا إذا كان نزوله منها
أخشع لقلبه .
* لا يجوز للحاج مغادرة عرفة إلى مزدلفة قبل غروب الشمس .
* فإذا غربت الشمس سار الحجاج إلى مزدلفة بسكينة وهدوء وأكثروا من التلبية
في طريقهم ، فإذا وصلوا مزدلفة صلوا بها المغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين
جمعاً ، بأذان واحد ويقيمون لكل صلاة ، وذلك عند وصولهم مباشرة دون تأخير
(وإذا لم يتمكنوا من وصول مزدلفة قبل منتصف الليل فإنهم يصلون المغرب
والعشاء في طريقهم خشية خروج الوقت )
ثم يبيت الحجاج في مزدلفة حتى يصلوا بها الفجر ، ثم يسن لهم بعد الصلاة أن
يقفوا عند المشعر الحرام مستقبلين القبلة ، مكثرين من ذكر الله والدعاء مع
رفع اليدين ، إلى أن يسفروا – أي إلى أن ينتشر النور – لفعله صلى الله عليه
وسلم .
* يجوز لمن كان معه نساء أو ضَعَفة أن يغادر مزدلفة إلى منى إذا مضى ثلثا
الليل تقريباً ، لقول ابن عباس رضي الله عنهما : ( بعثني رسول الله صلى
الله عليه وسلم في الضَعَفة من جمع بليل ) .
* مزدلفة كلها موقف ، ولكن السنة أن يقف بالمشعر الحرام كما سبق ، لقوله
صلى الله عليه وسلم : ( وقفت هاهنا ومزدلفة كلها موقف ) . ثم ينصرف الحجاج
إلى منى مكثرين من التلبية في طريقهم ، ويسرعون في المشي إذا وصلوا وادي
مُحَسِّر ، ثم يتجهون إلى الجمرة الكبرى ( وهي جمرة العقبة ) ويرمونها بسبع
حصيات ( يأخذونها من مزدلفة أو منى حسبما تيسر ) كل حصاة بحجم الحمص
تقريباً
المشعر الحرام :
وهو الآن المسجد الموجود بمزدلفة جمع : جمع هي مزدلفة ، سميت بذلك لأن الحجاج يجمعون فيها صلاتي المغرب والعشاء .
وادي مُحَسِّر : وهو وادي بين منى ومزدلفة وسمي بذلك لأن فيل أبرهة حَسَرَ
فيه ، أي وقف ، فهو موضع عذاب يسن الإسراع فيه .يرفع الحاج يده عند رمي كل
حصاة قائلاً : ( الله أكبر ) ، ويستحب أن يرميها من بطن الوادي ويجعل مكة
عن يساره ومنى عن يمينه ، لفعله صلى الله عليه وسلم. ولا بد من وقوع الحصى
في بطن الحوض – ولا حرج لو خرجت من الحوض بعد وقوعها فيه – أما إذا ضربت
الشاخص المنصوب ولم تقع في الحوض لم يجزئ ذلك .
* ثم بعد الرمي ينحر الحاج ( الذي من خارج الحرم ) هديه ، ويستحب له أن
يأكل منه ويهدي ويتصدق . ويمتد وقت الذبح إلى غروب الشمس يوم ( 13 ذي الحجة
) مع جواز الذبح ليلاً ، ولكن الأفضل المبادرة بذبحه بعد رمي جمرة العقبة
يوم العيد ، لفعله صلى الله عليه وسلم . ( وإذا لم يجد الحاج الهدي صام 3
أيام في الحج ويستحب أن تكون يوم 11 و 12 و 13 و 7 أيام إذا رجع إلى بلده ،
ثم بعد ذبح الهدي يحلق الحاج رأسه أو يقصر منه ، والحلق أفضل من التقصير ،
لأنه صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالمغفرة 3 مرات وللمقصرين مرة
واحدة .
* بعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير يباح للحاج كل شيء حرم عليه بسبب
الإحرام إلا النساء ، ويسمى هذا التحلل ( التحلل الأول ) ، ثم يتجه الحاج –
بعد أن يتطيب – إلى مكة ليطوف بالكعبة طواف الإفاضة المذكور في قوله تعالى
: { ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليَطوّفوا بالبيت العتيق }. لقول
عائشة رضي الله عنها : ( كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل
أن يطوف بالبيت ) ، ثم يسعى بعد هذا الطواف سعي الحج . وبعد هذا الطواف يحل
للحاج كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام حتى النساء ، ويسمى هذا التحلل (
التحلل التام )
* الأفضل للحاج أن يرتب فعل هذه الأمور كما سبق ( الرمي ثم الحلق أو
التقصير ثم الذبح ثم طواف الإفاضة ) ، لكن لو قدم بعضها على بعض فلا حرج
* ثم يرجع الحاج إلى منى ليقيم بها يوم ( 11 و 12 ذي الحجة بلياليهن ) إذا
أراد التعجل ( بشرط أن يغادر منى قبل الغروب ) ، أو يوم ( 11 و 12 و 13 ذي
الحجة بلياليهن ) إذا أراد التأخر ، وهو أفضل من التعجل ، لقوله تعالى {
فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى }
ويرمي في كل يوم من هذه الأيام الجمرات الثلاث بعد الزوال مبتدئاً بالصغرى
ثم الوسطى ثم الكبرى ، بسبع حصيات لكل جمرة ، مع التكبير عند رمي كل حصاة .
ويسن له بعد أن يرمي الجمرة الصغرى أن يتقدم عليها في مكان لا يصيبه فيه
الرمي ثم يستقبل القبلة ويدعو دعاء طويلاً رافعاً يديه ، ويسن أيضاً بعد
أن يرمي الجمرة الوسطى أن يتقدم عليها ويجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة
ويدعو دعاء طويلاً رافعاً يديه أما الجمرة الكبرى ( جمرة العقبة ) فإنه
يرميها ولا يقف يدعو ، لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك.
* بعد فراغ الحاج من حجه وعزمه على الرجوع إلى أهله فإنه يجب عليه أن يطوف (
طواف الوداع ) ثم يغادر مكة بعده مباشرة ، لقول ابن عباس رضي الله عنهما :
( أمِر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ، إلا أنه خُفف عن المرأة الحائض)
، فالحائض ليس عليها طواف وداع .
* مسائل متفرقة :
* يصح حج الصغير الذي لم يبلغ ، لأن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه
وسلم صبياً فقالت : يا رسول الله ألهذا حج ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : (
نعم ، ولك أجر ) ، ولكن لا تجزئه هذه الحجة عن حجة الإسلام ، لأنه غير مكلف
، ويجب عليه أن يحج فرضه بعد البلوغ .
* يفعل ولي الصغير ما يعجز عنه الصغير من أفعال الحج ، كالرمي ونحوه .
* الحائض تأتي بجميع أعمال الحج غير أنها لا تطوف بالبيت إلا إذا انقطع حيضها واغتسلت ، ومثلها النفساء .
* يجوز للمرأة أن تأكل حبوب منع العادة لكي لا يأتيها الحيض أثناء الحج .
* يجوز رمي الجمرات عن كبير السن وعن النساء إذا كان يشق عليهن ، ويبدأ
الوكيل برمي الجمرة عن نفسه ثم عن موُكله . وهكذا يفعل في بقية الجمرات .
* من مات ولم يحج وقد كان مستطيعاً للحج عند موته حُج عنه من تركته ، وإن تطوع أحد أقاربه بالحج عنه فلا حرج .
* يجوز لكبير السن والمريض بمرض لا يرجى شفاؤه أن ينيب من يحج عنه ، بشرط أن يكون هذا النائب قد حج عن نفسه .
* محظورات الإحرام :
لا يجوز للمحرم أن يفعل هذه الأشياء :
1- أن يأخذ شيئاً من شعره أو أظافره .
2- أن يتطيب في ثوبه أو بدنه .
3- أن يغطي رأسه بملاصق ، كالطاقية والغترة ونحوها .
4- أن يتزوج أو يُزَوج غيره ، أو يخطب .
5- أن يجامع .
6- أن يباشر ( أي يفعل مقدمات الجماع من اللمس والتقبيل ) بشهوة .
7- أن يلبس الذكر مخيطاً ، وهو ما فُصّل على مقدار البدن أو العضو ،
كالثوب أو الفنيلة أو السروال ونحوه ، وهذا المحظور خاص بالرجال – كما سبق –
8- أن يقتل صيداً برياً ، كالغزال والأرنب والجربوع ، ونحو ذلك .
* من فعل شيئاً من هذه المحظورات جاهلاً أو ناسياً أو مُكرهاً فلا إثم عليه ولا فدية
* أما من فعلها متعمداً – والعياذ بالله – أو محتاجاً لفعلها : فعليه أن يسأل العلماء ليبينوا له ما يلزمه من الفدية .
* تنبيه : من ترك شيئاً من أعمال الحج الواردة في هذه المطوية فعليه أن يسأل العلماء ليبينوا له ما يترتب على ذلك .