* كيفية صلاة الجنازة :
- الصلاة على الجنازة فرض كفاية . أي يكفي أن يقوم به بعض المسلمين .
- ُيسن أن يقوم الإمام عند رأس الرجل ومتجهاً للقبلة و عند وسط المرأة ،
لفعله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود و صححه الألباني في أحكام الجنائز
- السنة أن يتقدم الإمام على المأمومين ، ولكن إذا لم يجد بعض المأمومين مكاناً فإنهم يصفون عن يمينه وعن يساره .
- يسن أن يرفع المصلي يديه مع كل تكبيرة ، لفعله صلى الله عليه وسلم . أخرجه الدار قطني وجوّد إسناده الشيخ ابن باز كما في فتاواه .
- يكبر الإمام أربع تكبيرات ، كالآتي :
التكبيرة الأولى :
- بعد التكبيرة يقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم .
- بسم الله الرحمن الرحيم .
- يقرأ سورة الفاتحة ( الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2)
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ …. الخ ) فيه إشارة إلى عدم مشروعية دعاء الاستفتاح
، وهو مذهب الشافعية وغيرهم ، وقال أبو داود في المسائل ” سمعت أحمد سئل
عن الرجل يستفتح على الجنازة : سبحانك اللهم وبحمدك . . . ! قال : ما سمعت ”
.
التكبيرة الثانية :
بعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل في التشهد ، أي يقول :
اللّهمَّ صل على محمدٍ وعَلَى آلِ محمدٍ كما صليتَ على إِبراهيمَ وعلى آلِ
إبراهيمَ إنكَ حَميدٌ مَجيد ، اللّهمَّ بارك على محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ كما
باركتَ على إِبراهيم وعلى آلِ إبراهيمَ إِنَّكَ حَميدٌ مَجيد . رواه
البخاري .
وإن اقتصر على قوله : ( اللهم صلِّ على محمد ) فإنه يجوز .
التكبيرة الثالثة :
بعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت بما ورد من أدعية ، ومن ذلك قول : (
اللهمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعافِهِ وَاعْفِ عَنْهُ ، وَأَكْرِمْ
نَزْلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بالماءِ والثلج وَالبَرَدِ ،
وَنَقِّهِ مِنَ الخطايا كما نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ ،
وَأَبْدِلْهُ داراً خَيراً من دارِه وَأَهْلاً خَيْراً مِنْ أَهْلِهِ ،
وَزَوْجَةَ خَيْراً مِنْ زَوْجِهِ ، وَأَدْخِلْهُ الجَنَّةَ وَنَجِّهِ مِنَ
النّارِ ، وَقِه عَذابَ القَبْرِ ) رواه مسلم وأحمد .
التكبيرة الرابعة :
بعد التكبيرة الرابعة يقول : ( اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلاَ
تَفْتِنَّا بَعْدَهُ ) ذكر النووي في كتاب رياض الصالحين وقال الشيخ ابن
جبرين إنه الأفضل . أو يسكت قليلاً ، ثم يُسَلم عن يمينه تسليمه واحدة ،
لفعله صلى الله عليه وسلم ،
رواه الحاكم وحسَّن إسناده الألباني . ويجوز أن يسلم تسليمه ثانية عن يساره ، لورود أحاديث في ذلك .