1- لبس المخيط ، وهو أن يلبس الثياب
ونحوها مما هو مفصل على هيئة البدن ، أو العضو على صفة لباسها في العامة
كالقميص ، والفنيلة ، والسروال ، فلا يجوز للمحرم لباسها على الوجه المعتاد
. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم ؟ فقال : لا يلبس
القمص ، ولا العمائم ، ولا السراويل ، ولا البرانس ، ولا الخفاف . وثبت
في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من لم يجد نعلين فليلبس
الخفين ، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل . والمعنى أنه يلبس الخفين حتى
يجد النعلين ، ويلبس السراويل حتى يجد الإزار .
2- تغطية الرأس بملاصق ، كالطاقية ونحوها ، فإنه من محظورات الإحرام ، لما
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه نهى عن لبس العمائم والبرانس متفق
عليه . وقال صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته راحلته : ولا تخمروا-
يعني تغطوا- رأسه ، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا متفق عليه . أما غير
الملاصق كالشمسية والخيمة وسقف السيارة فلا بأس به لما ثبت : أنه صلى الله
عليه وسلم رفع عليه ثوب – حين ذهب يرمي جمرة العقبة – يستره من الحر حتى
رمى جمرة العقبة . رواه مسلم . قال ابن القيم : كل متصل ملامس يراد لستر
الرأس كالعمامة والطاقية والقبعة والخوذة ونحوهما ، ممنوع بالاتفاق ، وكان
ابن عمر- رضي الله عنهما – يقول : إحرام الرجل في رأسه ، والأذنان منه
للإخبار ، فما كان منه حرم على الذكر تغطيته .
قلت : وهكذا تغطية الرجل وجهه فإنها من محظورات الإحرام على الصحيح فقد ثبت
عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الذي وقصته راحلته : ولا تخمروا رأسه
ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا متفق عليه واللفظ لمسلم .